السيد حسن الطباطبائي

290

كتاب الحج

مستقلا ، إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها . والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما كما في أشهر الحج . لا وجه له ، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد ، وان كان في غيرها صح عمرة مفردة .